صفحة جزء
ولو أقر مسلم لذمي بخمر أو خنزير في يده جاز إقراره ; لأن الخمر مال في حق الذمي فيؤمر بردها عليه بحكم إقراره . وكذلك لو أقر الذمي للمسلم بعينها ; لأن الخمر للمسلم مملوكة ، وإن لم تكن مالا متقوما فيؤمر الذمي بردها عليه بإقراره ويؤمر المسلم أن يخللها .

التالي السابق


الخدمات العلمية