صفحة جزء
وإذا أقرت المرتدة أو المرتد بحد في قذف أو سرقة أو زنا أو جراحة عمد فيها قصاص فذلك جائز عندهم ; لأن الحجر بسبب الزيادة لا يكون أقوى من الحجر بسبب الرق ، ولأن توقف تصرفه في المال عند أبي حنيفة رحمه الله لتوقف ملكه ، وذلك غير موجود في العقوبات ، فأما ما كان من الجراحات التي توجب المال فإقراره بها يوقف عند أبي حنيفة رحمه الله ويكون نافذا عندهما على ما بينا ، وذكر حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبدا أتى علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فأقر بالسرقة مرتين فأمر به فقطع قال عبد الله وكأني أنظر إلى يده معلقة في عنقه ، وفيه دليل على صحة إقرار العبد بالأسباب الموجبة للعقوبة وبه يستدل أبو يوسف رحمه الله في اشتراط التكرار في الإقرار بالإقرار إلا أن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا في الحديث أقر مرتين فقطعه ، وليس فيه لو لم يكرر إقراره لم يقطعه والسكوت لا يكون حجة وذكر عن أبي مالك الأشجعي رحمه الله قال أتى عبد قد رأيته علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأقر عنده بالزنا فأمر به قنبرا ، وقال اضربه ، فإذا قال اتركني فاتركه فلما وفاه خمسين جلدة قال له العبد اتركني فتركه ، وهو دليل على صحة إقرار العبد بالحد على نفسه ولقوله " فإذا قال اتركني فاتركه " تأويلان أحدهما أنه إذا رجع عن إقراره فاقبل ذلك منه والثاني أنه علم فقه العبد في أنه لا يقول له اتركني إلا بعد أن يتم عليه حد العبيد ، وقد ظهر ذلك حين قال له اتركني بعد خمسين جلدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية