صفحة جزء
ولو أقر أنه رهن هذا العبد من فلان بمائة درهم وأنه قد قبضه منه ، وقال فلان بمائتي درهم فالرهن جائز ، وهو مائة درهم ; لأن المرتهن يدعي زيادة في دينه والزيادة لا تثبت بدعواه والدين ليس ببدل عن الرهن فاختلافهما في مقدار الدين لا يتضمن التكذيب في أصل الرهن فلهذا كان رهنا بما اتفقا من المال عليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية