صفحة جزء
ولو قال له علي ألف درهم إلا تسعمائة فعليه مائة لما بينا أن الاستثناء صحيح متى بقي وراء المستثنى شيئا قل ذلك أو كثر ، وإن قال له علي عشرة ونصف درهم كانت عشرة دراهم ; لأنه عطف العشرة ، ثم فسره بالدرهم فيكون ذلك تفسيرا لهما بمنزلة قوله " عشرة دراهم " ، وقد بينا نظائره في قوله " مائة درهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية