صفحة جزء
ولو أقر أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا لا بل لهذا فالثلث للأول ولا شيء للثاني عليه إلا أن يكون دفع الثلث إلى الأول بغير قضاء فحينئذ يغرم للثاني مثله ، وعلى قول زفر رحمه الله يدفع ثلثا إلى الأول وثلثا إلى الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية