صفحة جزء
قال : وإذا وكل رجل رجلين ببيع شيء ، أو شرائه ، أو تزويج امرأة بعينها ، أو بغير عينها ، أو بخلع ، أو بمكاتبة ، أو عتق على مال ، ففعله أحدهما لم يجز ; لأن هذه التصرفات يحتاج فيها إلى الرأي ، والتدبير ، ورضاه برأي المسمى لا يكون إلا برأي الواحد ، ويستوي فيه أن يكون الموكل [ ص: 43 ] سمى البدل أو لم يسم ; لأن بتسمية البدل يمنع النقصان ، ولا تمنع الزيادة ، ولو حضر وليهما جميعا ربما يزيدان في البدل فينتفع الموكل بذلك ; فلهذا لا ينفذ التصرف برأي أحدهما ، وإن كان لم يسم لهما مالا فزوجاه بأكثر من مهر مثلها ، أو طلقا امرأته على درهم ، أو أعتقا العبد أو كاتباه على درهم جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - للأصل الذي قلنا إنه يعمل بإطلاق الأمر ما لم يقم دليل على التقييد ، وهو التهمة ، وعندهما لا يجوز ، لاعتبار العرف والعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية