صفحة جزء
ولو وكله بشراء عبد بعينه ، فقبل الوكالة ، وخرج من عنده ، فأشهد أنه يشتريه لنفسه ، ثم اشتراه - فهو للموكل ; لأنه قصد عزل نفسه فيما يوافق أمر الآمر ، وعزله يكون بالخلاف ، لا بالموافقة ، فلا يعمل قصده هذا ، وكذلك لو وكله آخر بعد ذلك بشرائه ، فاشتراه - فهو للأول ; لأنه بعد قبول الوكالة منه صار بحيث لا يملك شراءه لنفسه ، فكذلك لا يملك شراءه لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية