صفحة جزء
: قال ولو وكله أن يشتري له سيفا بثمن مسمى ، فاشترى نصلا ، أو سيفا محلى - كان جائزا ; لأن اسم السيف للنصل حقيقة ، وشراؤه معتاد ، فقد يشتري المرء نصلا ليركب عليه الحمايل على مراده .

التالي السابق


الخدمات العلمية