صفحة جزء
قال : ولو دفع إليه عبدا ، فقال : بعه بألف درهم وزن سبعة ، فباعه بألفي درهم وزن خمسة - فهذا جائز ; لأنه باعه بأكثر مما سمى له من جنسه ، فإن ألف درهم وزن سبعة تكون سبعمائة مثقال ، وألفي درهم وزن خمسة يكونان ألف مثقال ، فلم يكن هذا مخالفا لما سمى له الآمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية