صفحة جزء
قال : ولو كان الموكل قال : إن تزوجتها فهي طالق فليس هذا بإخراج له من الوكالة ; لأنه ما صار بحال لا يملك مباشرة العقد عليها بما أحدث فإنه إن تزوجها بعد يمينه صح النكاح فيبقى الوكيل على وكالته أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية