صفحة جزء
وإن أمر السيد عبده أن يكفل بثلاثة آلاف درهم عن رجل ، وكفل بها ثم استدان ثلاثة آلاف درهم وباعه القاضي بألفين فإنه يضرب فيها أصحاب الكفالة بدينهم كله ، وأصحاب الدين بجميع دينهم ; لأن الكفالة من العبد حصلت في حال فراغه من الدين ; فنفذت في الكل . ثم اشتغاله بدين الكفالة لا يمنع وجوب الدين عليه بالاستدانة فيثبت الدينان فيضرب كل واحد من الغريمين في ثمنه بجميع دينه . وهو كما لو أقر المولى عليه بثلاثة آلاف درهم ثم استدان العبد مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية