صفحة جزء
وإذا كان لرجل على عبد تاجر ألف درهم ولآخر على ذلك الرجل ألف درهم فأحاله بذلك على العبد أو ضمنه العبد له بأمره ; فهو جائز ; لأنه لا يلتزم بهذه الحوالة والضمان شيئا لم يكن عليه إنما يلتزم ما هو عليه فلا يتحقق معنى التبرع في هذا الالتزام ، وكذلك وصي الصبي لو استدان مالا وأنفقه عليه ثم أمر الصبي بأن يضمن هذا المال جاز ; لأنه ليس بإلزام للمال بل فيه التزام لما عليه . كذا هنا وفي الحقيقة هذا أمر من غريم العبد للعبد بأن يدفع ماله عليه إلى غريمه ، أو يوكل غريمه في أن يقبض من العبد ما له عليه وكما يملك أن يطالب بنفسه يملك أن يوكل غيره .

( ألا ترى ) أن المال لو كان عينا في يد العبد للآمر فأمره أن يدفعه إلى مديونه صح فكذلك إذا كان دينا في ذمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية