صفحة جزء
ولو كان للمكاتب دين على بعض الورثة وكفل به رجل أو كفل بنفس المطلوب كان جائزا ; لأن الأصيل مطلوب بهذا المال مطلقا فتصح كفالة الكفيل به .

( ألا ترى ) أن المال لو كان للمكاتب على مولاه لم يكن من جنس الكتابة وكفل به رجل للمكاتب عن المولى صح فكذلك وارثه بعد موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية