صفحة جزء
ولو قال لرجل آخر : ما أقر لك به فلان من شيء فهو علي فقامت عليه بينة أنه أقر بعد الكفالة بألف درهم ; لزم الكفيل الألف ; لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وإن شهدوا أنه أقر بذلك قبل [ ص: 50 ] الكفالة لم يلزم الكفيل شيء ; لأن هذا اللفظ ، وإن كان في صورة الماضي فالمراد به المستقبل عادة فلا يصير به ملتزما لما سبق الإقرار به على العقد وإنما يكون ملتزما لما يقر به بعد العقد بمنزلة قوله ما يقر لك كما أن قوله ما ذاب لك في معنى ما يذوب فهذا قياسه والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية