صفحة جزء
وإن كفل له بنفسه إلى ثلاثة أيام فتغيب الطالب فالكفيل على كفالته يدفع صاحبه إليه ويبرأ منه ; لأن التزام التسليم إليه لا يبرأ بمضي الوقت بدون الوفاء بما التزم والعبد التاجر والمكاتب والصبي التاجر ، مطلوبا كان أو طالبا والمستأمن والذمي والمرتد في جميع ذلك بمنزلة الحر المسلم ; لأن الكفالة بالنفس تنبني على الدعوى . والدعوى صحيحة من هؤلاء وعليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية