صفحة جزء
ولو كتب القاضي إلى القاضي كتابا في كفالة بنفس رجل ولم يبين في كفالته أنه كفل بأمره ; فإنه لا يؤخذ له بذلك . بمنزلة ما لو أقر أنه كفل بغير أمره وهذا لأنه لو كفل عنه بمال بغير أمره ; لم يكن عليه أن يخلصه من ذلك ; لأنه التزمه باختياره فكذلك إذا كفل بنفسه بغير أمره .

التالي السابق


الخدمات العلمية