صفحة جزء
ولو صالحه من دعواه على كذا كذا ذراعا مسماة من هذه الدار لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله وجاز في قولهما بمنزلة ما اشترى كذا ذراعا من الدار وقد بيناه في التبرع فإن الصلح على عين يكون بمنزلة البيع ، وكذلك إن صالحه على كذا كذا جريبا من الأرض

التالي السابق


الخدمات العلمية