صفحة جزء
ولو ادعى كل واحد منهما في دار في يدي صاحبه حقا ، ثم اصطلحا على أن يسلم كل واحد منهما لصاحبه ما في يده بغير تسمية ولا إقرار فهو جائز ; لأن كل واحد منهما قابض لما شرط له بالصلح فلا حاجة إلى التسليم والجهالة إنما تمنع إذا كانت تفضي إلى منازعة مانعة من التسليم

التالي السابق


الخدمات العلمية