صفحة جزء
ولو ادعى رجل في أرض رجل دعوى فصالحه على طعام بعينه مجازفة فهو جائز ; لأن الطعام المعين يجوز بيعه ، وإن لم يكن معلوم القدر فكذلك الصلح عليه ، وكذلك لو صالح على دراهم بعينها بغير ذكر الوارث ; لأن مثله يصلح ثمنا في البيع فيصلح بدلا في الصلح أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية