صفحة جزء
ولو أن أمة افتتحت الصلاة بغير قناع فرعفت فذهبت لتتوضأ فأعتقت ، أو كانت أم ولد فمات سيدها فأخذتا القناع من ساعتيهما قبل أن تعودا إلى مكان الصلاة جازت صلاتهما استحسانا وفي القياس عليهما استقبال الصلاة وفيه قياسان كلاهما في كتاب الصلاة أحدهما أن فرض التقنع لما لزمهما في خلال الصلاة أوجب استقبال الصلاة كالعاري لو وجد ثوبا في خلال الصلاة ، والثاني أنهما لما رعفتا وهما في حرمة الصلاة بعد فكأنهما في مكان الصلاة ، فإذا تركتا التقنع ساعة فسدت صلاتهما ، وفي الاستحسان قال : هذا الفرض لم يكن عليهما في أول الصلاة ، وإنما لزمهما في خلال الصلاة ، وقد أتيا به بخلاف العريان فهناك فرض الستر كان واجبا عليه في أول الصلاة لكنه كان معذورا للعجز ، والثاني أنهما بعد سبق الحدث ، وإن كانتا في حرمة الصلاة فهما غير مشغولتين بأداء أعمال الصلاة فإذا أخرتا التقنع فلم يوجد منهما أداء شيء من الصلاة مكشوفتي العورة بخلاف ما إذا رجعتا إلى مكان الصلاة ثم تقنعتا فقد وجد هناك أداء جزء من الصلاة مكشوفتي العورة ، وهو القيام فيكون ذلك مفسدا لصلاتيهما ، وهذا نظير ما ذكر في كتاب الصلاة أن من سبقه الحدث فذهب ليتوضأ إذا لم يجد ماء فتيمم ثم وجد ماء قبل أن يعود إلى مكان الصلاة فتوضأ لم تفسد صلاته استحسانا ، ولو عاد إلى مكان الصلاة فتوضأ لم تفسد صلاته استحسانا ، ولو عاد إلى مكان الصلاة بطهارة التيمم ثم وجد ماء فعليه استقبال الصلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية