صفحة جزء
قال ، وإذا دفعه إلى الراهن أو المرتهن كان ضامنا له ; لأنه خالف فيما صنع ، وكل واحد منهما منعه منه دفعه إلى الآخر بغير رضاه [ ص: 79 ] فيكون الدفع خيانة في حقه ، وكذلك لو استودعه رجل أجنبي ; لأن العدل أمين في حفظ الرهن كالمستودع ، والمودع إذا أودع أجنبيا صار ضامنا ، وإن أودعه بعض من في عياله لم يضمنه ; لأنه يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ مال نفسه ، فكذلك العدل ، وكذلك المرتهن لو كان الرهن عنده فدفعه إلى من في عياله لم يضمنه ، وإن دفعه إلى أجنبي كان ضامنا للعين

التالي السابق


الخدمات العلمية