صفحة جزء
وإذا قبض المرتهن حقه من الراهن ثم هلك [ ص: 95 ] عنده فعليه أن يرد ما قبض ، وقد بينا معنى هذه المسألة ، وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن سقوط الدين بهلاك الرهن على معنى أن ضمان الاستيفاء الذي ثبت بقبض الرهن يتم بهلاك الرهن ، ويصير كأنه استوفى بقبض الدراهم بعد ما استوفى بقبض الرهن فيلزمه رد ما قبض لهذا ، ولو كان الدين طعاما قرضا فاشتراه الذي هو عليه بدراهم ، ودفعها إلى المرتهن ثم هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد مثل ذلك الطعام على الراهن ; لأنه بهلاك الرهن صار مستوفيا للطعام ، وقد سقط حقه عن الطعام حين باعه ممن عليه بدراهم وقبض الدراهم

التالي السابق


الخدمات العلمية