صفحة جزء
ولو رهن الذمي عند الذمي جلد ميتة فدبغه المرتهن لم يكن رهنا ; لأن الميتة ليست بمال في حقهم ولا يجوز بيعها بينهم فلا يجوز رهنها ، ثم ما لم يكن مرهونا فبحدوث صفة المالية فيه لا يصير مرهونا ، وللراهن أن يأخذه ويعطيه قيمة الدباغة إن كان دبغه شيئا له قيمة بمنزلة من غصب جلد ميتة فدبغه .

التالي السابق


الخدمات العلمية