صفحة جزء
وإذا ارتهن المضارب بدين من المضاربة جاز ; لأن الارتهان بمنزلة الاستيفاء ، وإلى المضارب استيفاء الدين الواجب للمضاربة

التالي السابق


الخدمات العلمية