صفحة جزء
ولو استعار عبدا من رجلين فرهنه بأمرهما عند رجل ثم قضى نصف المال وقال : هذا فكاك من نصيب فلان خاصة لم يكن له ذلك ، وكان من جميع العبد ; لأن جميع العبد مرهون بالدين صفقة واحدة وكل جزء منه محبوس بجميع الدين .

( ألا ترى ) : أنه لو فرق القيمة في الابتداء ، وقال : نصيب فلان بنصف المال ، ونصيب فلان بنصف المال ، لا يجوز ذلك فهو في الانتهاء بهذا التفصيل يريد إبطال الرهن في النصف الباقي وهو لا يتمكن من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية