صفحة جزء
وإذا ارتهن الرجل من الرجلين دارا بحق له عليهما فهو جائز ; لأنه لا شيوع في الرهن إنما الشيوع في ملك الراهنين ، فإن قضاه أحدهما نصف المال لم يأخذ شيئا من الدار حتى يقضي صاحبه ما عليه ; لأن جميع الرهن محبوس بكل جزء من الدين وقد رضيا فذلك دين أوجبا له الرهن في جميعها صفقة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية