صفحة جزء
وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضا ، أو دارا ولأحدهما أكثر من نصفها وقبض فهو جائز لاتحاد الصفقة ، وثبوت حق المرتهن في حبس الكل وانتفاء الشيوع عن المحل في موجب الرهن وأكثر ما فيه أن دينهما سواء فصاحب الكبير كالمعير نصيبه من صاحبه ليرهنه معه وذلك مستقيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية