صفحة جزء
وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة . فمات أحدهما ، فقال الباقي منهما : قد هلك المال

فهو مصدق في نصف المال مع يمينه ، ولا ضمان عليه في شيء من المال ; لأنه مؤتمن فيما كان في يده فالقول قوله إذا أخبر بهلاكه مع يمينه .

وأما الميت ، فإن نصف مال المضاربة دين في ماله ; لأن نصف المال كان أمانة في يده وقد مات مجهلا ، والأمين بالتجهيل ضامن ; لأنه عند الموت يصير متملكا فيكون ضامنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية