صفحة جزء
وإذا أخرج الرجل من ماله ألف درهم ، وقال لرجل : اعمل بهذه مضاربة فاشتر بها وبع على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان ، ولم يدفع إليه المال مضاربة فالمضاربة فاسدة ; لأن المال غير مدفوع إلى المضارب ، وقد بينا أن من شرط المضاربة دفع المال إلى المضارب ليكون أمانة في يده ، فبقي هذا استئجارا على البيع والشراء بأجرة مجهولة ، فإذا تصرف كان الربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله فيما عمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية