صفحة جزء
ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ، فاشترى المضارب بها عبدا ، فباعه من رب المال بألفي درهم ، باعه رب المال مرابحة على ألف وخمسمائة ; لأن خمسمائة من الألفين حصة رب المال من الربح ، فيطرح ذلك من الثمن ; لأن المضارب إنما كان اشترى العبد له ، فيعتبر في حقه أقل الثمنين ، وذلك ما اشترى به المضارب وهو ألف ، وحصة المضارب من الربح معتبرة لا محالة ، فيبيعه رب المال مرابحة على ألفي درهم وخمسمائة .

ولو كان المضارب اشترى العبد بخمسمائة من المضاربة ، فباعه من رب المال بألفي درهم فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة ، الثمن الذي اشتراه به المضارب ، وخمسمائة ربح المضارب ، ويطرح عنه خمسمائة : ربح رب المال ، وخمسمائة ربح رب المال أيضا مما يكمل به رأس المال .

وإن كان بقي من المضاربة خمسمائة في يد المضارب لم يحتسب بها في ثمن هذا العبد ، وقد بينا أن في حق كل جنس من المال يجعل كأنه ليس في المضاربة غيره .

( ألا ترى ) أن تلك الخمسمائة لو ضاعت كان رأس مال المضاربة كله ثمن هذا العبد ; فلهذا حسب جميع رأس المال في ثمن هذا العبد ، فطرح تمام رأس المال من ثمن العبد الذي اشتراه به رب المال وهو خمسمائة ، وربح رب المال باعه مرابحة على الثمن الذي اشترى به المضارب وهو خمسمائة ، وعلى ربح المضارب وهو خمسمائة ، ويشتري إن كانت قيمة العبد أقل من ذلك ، أو أكثر في هذا الوجه ; لأنه لا معتبر بقيمة العبد ، فإنه إنما يصل إلى المضارب في هذا الوجه الثمن دون العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية