صفحة جزء
والمراهقة إذا رأت الدم يوما أو يومين والأكثر من اليوم الثالث فهي حائض يحكم ببلوغها به وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ، فأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها فإن كان ما رأت أقل من ذلك لم يكن حيضا وقد بينا هذا في كتاب الحيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية