صفحة جزء
( الفصل الثاني ) إذا وجب عليه في إبله بنت مخاض فلم توجد ووجد ابن اللبون فعندنا لا يتعين أخذ ابن اللبون ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يتعين وهو رواية عن أبي يوسف [ ص: 156 ] رحمه الله تعالى في الأمالي واستدلا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، فإن لم تكن فابن لبون } ذكر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اللبون عند عدم ابنة مخاض ، ولكنا نقول : إنما اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعادلة في المالية معنى ، فإن الإناث من الإبل أفضل قيمة من الذكور والمسنة أفضل قيمة من غير المسنة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة السن في المنقول إليه مقام زيادة الأنوثة في المنقول عنه ونقصان الذكورة في المنقول إليه مقام نقصان السن في المنقول عنه ولكن هذا يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة فلو عينا أخذ ابن اللبون من غير اعتبار القيمة أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال

التالي السابق


الخدمات العلمية