صفحة جزء
ولو أكرهه على أن يقتل عبد هذا الرجل عمدا أو يأخذ مال هذا الآخر ، أو مال صاحب العبد ، فيطرحه في مهلكة ، أو يعطيه إنسانا ، فلا بأس أن يعمل في المال ما أمره به لتحقق الضرورة فيه ، وغرمه بالغا ما بلغ على المكره ; لأن الإتلاف صار منسوبا إليه ، وإن قتل العبد فعلى القاتل القود ; لأن الإكراه لم يتناول القتل هنا إذ لا مساواة بين حرمة القتل ، وحرمة استهلاك المال ، وإذا تمكن من دفع البلاء عن نفسه بغير القتل كان هو في الإقدام على القتل طائعا ، فعليه القود ، وعلى المكره الأدب ، والحبس لارتكابه ما لا يحل .

ولو كان إنما أمره أن يستهلك المال ، ويضرب العبد مائة سوط ، فلا بأس باستهلاك المال ، وضمانه على المكره ، ولا يحل له ضرب العبد ; لأن مثل هذا الضرب يخاف منه الهلاك ، فيكون بمنزلة القتل ، فإن ضربه ، فمات منه كانت قيمته على عاقلة الضارب ، ولا ضمان على المكره ; لأنه طائع في الإقدام على الضرب حتى يتمكن من التخليص بدونه على وجه لا يلحقه إثم ، ولا ضمان ، والقتل بالسوط يكون سببه العمد ، فيوجب القيمة على عاقلة الضارب ، ولو كان العبد ، والمال للمكره لم يسعه ضرب عبده ولكنه يستهلك ماله ، ويرجع به على المكره ، فإن ضرب عبده ، فمات لم يكن على المكره ضمان ; لأن المكره [ ص: 142 ] لما كان يتخلص بدون الضرب كان هو في الإقدام على الضرب طائعا ، ومن قتل عبد نفسه طائعا لم يجب الضمان له على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية