صفحة جزء
ولو أكرهه بالقتل على أن يوكل هذا الرجل بأن يهب عبده هذا لهذا الرجل ، فوكله بذلك ، فقبضه الوكيل ودفعه إلى الموهوب له ، ومات في يده ، والوكيل ، والموهوب له غير مكرهين ، فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شاء بمنزلة الشراء ; لأن الموهوب له يقبض لنفسه على وجه التملك بهبة فاسدة ، فيكون ضامنا كالمشتري ، فإن ضمن الموهوب له لم يرجع على أحد ، وإن ضمن الوكيل رجع به الوكيل على الموهوب له ، وإن ضمن المكره رجع المكره إن شاء على الموهوب له ، وإن شاء على الوكيل ، ورجع به الوكيل على الموهوب له لما بينا في ، فصل الشراء ، ولو كان الإكراه بحبس لم يضمن المكره شيئا ، وكان للمولى أن يضمن إن شاء الوكيل وإن شاء الموهوب له ، فإن ضمن الوكيل رجع به على الموهوب له ; لأنه قام مقام من ضمنه ، أو ; لأنه ملكه بالضمان ، ولم يقصد تنفيذ الهبة من جهته ، فكان له أن يرجع على الموهوب له ; لأنه بالقبض متملك عامل لنفسه بغير إذن المالك ، فلا يسلم له مجانا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية