صفحة جزء
ولو كان العبد كافرا محجورا ، ومولاه مسلما والغرماء رجلين أحدهم مسلم شهد له كافران والآخر كافرا [ ص: 41 ] شهد له مسلمان بأنه غصب منه ألف درهم فإنه يقضي عليه بدين الكافر ، ولا يقضي عليه بدين المسلم حتى يعتق ; لأن مولاه مسلم ، وقد بينا أن شهادة الكفار على العبد الكافر المحجور عليه بالغضب لا تكون حجة في حق المسلم فما لم يسقط حقه بالعتق لا يقضي عليه بدين المسلم ، ولكن إذا أخذ الكافر دينه من ثمنه شاركه المسلم ; لأن أصل دين المسلم ثابت على العبد بشهادة الكفار هاهنا .

( ألا ترى ) أنه يؤخذ به بعد العتق ، وإنما لا يظهر ذلك في حق المولى ، وقد سقط حق المولى عما أخذه الكافر من ثمن العبد ، وإنما بقي المعتبر فيه حق الكافر ودين المسلم ثابت بما هو حجة على الكافر ، وعلى العبد كدين الكافر ، ولهذا شاركه فيما أخذه

التالي السابق


الخدمات العلمية