صفحة جزء
وإن كان لرجلين مدبران لكل واحد منهما مدبر فقطع كل واحد منهما يد صاحبه فيرثا جميعا ، فإن سيد كل واحد منهما يضمن نصف قيمة مدبر صاحبه يوم جنى عليه مدبره إلا أن يكون قيمة مدبره أقل من ذلك ; لأن موجب جناية المدبر الأقل من قيمته مدبرا ومن أرش الجناية ، فإن ماتا جميعا ضمن كل واحد منهم قيمة مدبره إلا أن يكون قيمة [ ص: 93 ] مدبر صاحبه أقل فحينئذ يلزمه ذلك ; لأن كلا منهما صار قاتلا لصاحبه بفعل كان منه في حياته فموته بعد ذلك لا يمنع وجوب القيمة على المولى ، وإن مات أحدهما دون الآخر فعلى مولى الباقي الأقل من قيمة مدبره ومن قيمة المقتول وعلى مولى المقتول الأقل من قيمة الميت ومن نصف قيمة الحي ; لأن أرش الجناية عليه هذا المقدار ، وإن أعتقهما مولاهما بعد الجناية كان على كل واحد منهما الأقل من قيمة مدبره ، وأرش جنايته على صاحبه إلى يوم أعتق الآخر سيده ، ولا يضمن الفضل الذي حدث في الجناية بعد العتق ; لأن إعتاق المجني عليه بمنزلة البرء في انقطاع السراية به لمعنى يبدل المستحق ، وقد بيناه في الديات .

التالي السابق


الخدمات العلمية