صفحة جزء
وإذا ترك ابنين ومائتي درهم عينا وثلثمائة درهم على أحد ابنيه دينا وسيفا قيمته مائة فأوصى لرجل بالسيف ولآخر بثلث العين فلأهل الوصية نصف العين يضرب فيه صاحب السيف بخمسة أسداس السيف وصاحب الثلث بسدس السيف وثلث المائتين إلى آخره ; لأن قسمة السيف بينهما على طريق المنازعة عند أبي حنيفة وقيمة السيف على ستة خمسة أسداسه لصاحب السيف وسدسه لصاحب ثلث العين ، ثم صار كل مائة من العين على ستة أيضا فذلك اثنا عشر للموصى له بالثلث ثلث ذلك أربعة فتكون سهام الوصيتين عشرة .

وإذا صار الثلث عشرة فالثلثان عشرون ، ثم يطرح سهام الابن المديون ; لأن عليه فوق حقه وتقسم العين بين الابن الذي لا دين عليه وبين الموصى لهما نصفين ، للموصى لهما بالسيف وقدر الخمسين من المائتين وللابن الذي لا دين له قدر مائة وخمسين من العين ويحسب للمديون مثله مما عليه فيستقيم الثلث والثلثان ، ثم المعزول لتنفيذ الوصية بين الموصى لهما نصفان لاستواء حقهما نصف ذلك ، وذلك خمسة وسبعون للموصى لهما بالسيف كله في السيف وذلك ثلاثة أرباع السيف ونصف ذلك للموصى له بثلث العين ثلث ذلك في السيف ، وذلك خمسة وعشرون وثلثاه في المائتين وذلك خمسون على مقدار أصل حقه في المحلين إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ يحسب للابن [ ص: 70 ] المديون نصيبه مما عليه مائتا درهم ; لأن جملة المال خمسمائة والسيف وقيمته مائة ، وذلك ستمائة تنفذ الوصية في ثلثها ويسلم لكل ابن ثلثها وذلك مائتا درهم ويؤدي مائة فإذا أداها اقتسموا الثلث بينهم فيضرب فيه صاحب السيف بخمسة أسداس السيف وصاحب الثلث بسدس السيف وثلث خمسمائة فما أصاب صاحب السيف كان في السيف وما أصاب صاحب الثلث كان في السيف أو نقول : الابن الآخر يأخذ من هذه المائة ما بقي من حقه وذلك خمسون درهما ; لأنه وصل إليه مائة وخمسون وحقه في مائتين لم يستقبل قسمة الثلث بين صاحبي الوصية على نحو ما ذكره .

قال الحاكم الجليل : رحمه الله قوله يضرب بثلث خمسمائة خطأ بين ; لأنه إنما أوصى له بثلث العين فكيف يضرب بثلث العين والدين ، وقوله : يضرب بسدس السيف أيضا غير سديد ; لأن الوصية بثلث العين لا تقع على العروض ، وإنما تقع على النقد خاصة وقد ذكر نحو هذه المسألة في كتاب العين والدين فقال : لو أوصى له بثلث العين وبثلث كذا وسمى تلك العروض .

وإذا حمل على ذلك وجب تنفيذ وصيتهما إذا خرج من الدين ثلاثة وثلاثون وثلث ; لأن وصيتهما تخرج الآن من ثلث ما يعين من المال أما طعنه في اللفظ الأول فهو على ما قاله وأما طعنه في اللفظ الثاني ففيه نظر ; لأن اسم العين فيما هو متعين بمنزلة اسم المال فيما هو متمول واسم المال في الوصية يقع على كل ما يتمول مال الزكاة وغيره فيه سواء .

وإن كان في بعض المواضع يختص بمال الزكاة فكذلك اسم العين في الوصية يقع على كل متعين النقد والنسيئة فيه سواء وكأنه بالغ في البيان في كتاب العين والدين فسمى ذلك العروض لإزالة هذا الإبهام وأما قوله : إذا خرج من الدين ثلاثة وثلاثون وثلث فقد وجب تنفيذ وصيتهما فهو مستقيم وبيانه أن جملة العين من المال ثلثمائة درهم وثلاثة وثلاثون وثلث إنما يعزل ذلك لتنفيذ الوصيتين اللتين كانتا بالسيف وقيمته مائة وبثلث المائتين ، وذلك ستة وستون وثلثان فعرفنا أن بخروج ثلاثة وثلاثين وثلث من الدين يجب تنفيذ الوصيتين ، وأنه يتعين مما بقي من الدين مثل نصف العين بسبب الابن المديون

التالي السابق


الخدمات العلمية