صفحة جزء
ولو تركت زوجا وأختا لأب فأقر الزوج بأخت لأب وأم أعطاها نصف ما في يده ; لأنه يزعم أن حقها في التركة سواء لكل واحد منهما [ ص: 76 ] ثلاثة من سبعة

التالي السابق


الخدمات العلمية