صفحة جزء
( قال ) : إذا وجد الرجل الركاز من الذهب والفضة والجواهر مما يعرف أنه قديم فاستخرجه من أرض الفلاة ففيه [ ص: 214 ] الخمس وما بقي فهو له فهذا على وجهين : إما أن يكون فيه من علامات الإسلام كالمصحف والدرهم المكتوب عليه كلمة الشهادة فيكون بمنزلة اللقطة فعليه أن يعرفها ، أو يكون فيه شيء من علامات الشرك كالصنم والصليب فحينئذ فيه الخمس . لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما يوجد في الأرض الميتة فهو لقطة } تعرف وما يوجد في الخراب العادي ففيه { ، وفي الركاز الخمس } ولأنه إذا كان فيه شيء من علامات الشرك عرفنا أنه من وضع أهل الحرب وقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب ففيه الخمس ، وإذا كان فيه شيء من علامات الإسلام عرفنا أنه من وضع المسلمين ومال المسلم لا يغنم والموجود في باطن الأرض كالموجود على ظاهرها فإن لم يكن به علامة يستدل بها فهو لقطة في زماننا ; لأن العهد قد تقادم والظاهر أنه لم يبق شيء مما دفنه أهل الحرب ويستوي إن كان الواجد ذميا أو مكاتبا أو صبيا أو حرا أو مسلما ، وقد بيناه في المعدن فكذلك في اللقطة ، وكذلك في الركاز

التالي السابق


الخدمات العلمية