مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وخروج بعد الشمس )

ش : هذا في حق من كان منزله قريبا قال ابن ناجي ، وأما من بعد فيأتي بحيث يكون وصوله قبل وصول الإمام نص عليه اللخمي انتهى .

ونقله ابن عرفة وهذا في حق المأمومين قال ابن عرفة وغدو الإمام روى أبو عمر : قدر ما يصل إلى المصلى وقد برزت الشمس وروى اللخمي : قدر ما يصل له حلت الصلاة ابن حبيب : إذا حل النفل وفوقه إذا كان فيه رفق بالناس انتهى .

وقال الشبيبي والسنة في وقت الخروج في حق الإمام أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل [ ص: 195 ] النافلة وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس ، وأما المصلون فبحسب قرب منازلهم وبعدها ، وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية