ص 
  ( وتكفين بملبوس ) ش : إذا لم يكن وسخا ولم يخف نجاسة   . 
قال 
سند  وكان سالما من القطع قال 
ابن حبيب    : يستحب أن يكفن في ثيابه التي يشهد بها الجماعات والصلوات وثوبي إحرامه رجاء بركة ذلك انتهى 
ص ( ومزعفر ومورس ) 
ش : هكذا قال 
اللخمي  كل 
ما صبغ بطيب فجائز للرجال والنساء  
[ ص: 235 ] قال 
سند  ظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ .