مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وقبل خبر الواحد إن بين وجها )

ش : يعني أن النجاسة تثبت بخبر واحد إذا بين وجهها سواء اختلف مذهب السائل والمخبر أو اتفق يريد ولو كان المخبر عبدا أو امرأة قاله المازري لكن قيده بالعدل وهو ظاهر فلا يقبل قول كافر ولا فاسق .

ص ( أو اتفقا مذهبا )

ش : يعني وكذلك تثبت النجاسة بخبر الواحد إذا اتفق مذهب السائل والمخبر ولو لم يبين وجهها يريد - والله أعلم - إذا كان المخبر عالما بما ينجس الماء وما لا ينجسه .

( فرع ) قال البساطي في المغني : ظاهر كلامهم أنه إذا أخبره بأنه طاهر فلا يحتاج إلى هذا التفصيل انتهى . وما قاله ظاهر إذا لم يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته أو يسلب الطهورية عنه وإلا فيتعين التفصيل المذكور .

ص ( وإلا فقال يستحسن تركه )

ش : يعني وإن لم يبين المخبر وجه النجاسة ولا وافق مذهبه مذهب السائل فقال المازري في شرح التلقين الأحسن تركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية