مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال سند : والكلام في العمرة كالكلام في الحج التطوع ونصه في باب النيابة في الحج : وسئل هل كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذا كان لا يوسع في الحج ، قال : نعم ، ولم أسمعه منه ، وهو رأي إذا أوصى بذلك ، ظاهر كلامه أنه يكره ذلك ابتداء لقوله : إذا أوصى بذلك ، وهو قول مالك في الموازية قال : لا يحج أحد عن أحد ، ولا يعتمر عنه ، ولا عن ميت ، ولا عن حي إلا أن يوصي بذلك فينفذ ذلك ، والكلام في العمرة كالكلام في الحج التطوع ; لأنها عبادة بدنية وشأنهما واحد فما جاز من ذلك في الحج جاز في العمرة ، وما منع منع انتهى .

( قلت ) فلا يكون في الاستنابة في العمرة إلا الكراهة سواء كان المستنيب صحيحا أو عاجزا اعتمر أو لم يعتمر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية