مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو لم ير بغار أو غيضة )

ش : قال في المدونة ومن أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره لم يؤكل ، وإن أرسل على جماعة من وحش أو طير ونوى ما أخذ منها ، ولم يخص شيئا منها أو على جماعتين ، ونوى ما أخذ منهما جميعا فليأكل ما أمسك عليه من ذلك كله مما قل عدده أو كثر ، وكذلك الرمي ، وإن نوى واحدا من الجماعة ، فأخذ الكلب غيره منها لم يؤكل ، وكذلك الرمي ، وإن أرسل على جماعة ينويها ، ولم ينو غيرها لم يؤكل ما أخذ من غيرها كان قد رآها أو لم يرها ، وإن أرسلها على جماعة لا يرى غيرها ، ونوى إن كان وراء غيرها فهو مرسل عليها ، فليأكل ما أخذ من سواها ، وكذلك إن أرسله على صيد لا يرى غيره ، ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده ، وإن رميت صيدا عمدته فأصبت غيره أو أصبته فأنفذته وأصابت آخر وراءه لم تأكل إلا الذي اعتمدت إلا أن ينوي ما أصاب سواه كما ذكرنا انتهى .

( فرع ) : قال أبو الحسن : ولو نوى واحدا غير معين ، فأخذ الكلب واحدا أكله ، فإن أخذ اثنين أكل الأول ، ولا يأكل الثاني فإن شك في الأول منهما [ ص: 217 ] لم يأكل منهما شيئا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية