مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال البرزلي ومنه مسألة بيت الشعر ، أو الخباء إذا كان في أطرافه نجاسة ، أو بول حيوان لا يؤكل لحمه فكان شيخنا ابن عرفة يقول إن كان سطح رأس المصلي يماس الخباء فهي كمسألة العمامة وإلا فهو كالبيت المبني فلا يضره .

( فرع ) قال البرزلي ومنه مسألة السقف إذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضا ، أو غيره من النجاسات ، أو كان في الحصير نقب لا تصل ثياب المصلي إلى ما تحته من النجس لكنه يستقر المصلي على الأعلى فكان شيخنا ابن عرفة - رحمه الله تعالى - يقول : تصح صلاة صاحب السقف ويعيد الثاني في مسألة الحصير لشدة الاتصال . وكان شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي بصحة صلاة الجميع انتهى .

وقد تقدم عن ابن ناجي ما يؤيد فتوى الغبريني وهو الظاهر والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية