مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في النوادر : فلو وطئها ثم اعترض عنها فلا حجة لها ، فإن طلقها ثم تزوجها فرافعته فليضرب لها الأجل إلا أن يعلمها في النكاح الثاني أنه لا يقدر على جماعها انتهى .

. وقال ابن عرفة وسمع يحيى ابن القاسم : امرأة المعترض إن تزوجها بعد فراقها إياه بعد تأجيله فقامت بوقفه لاعتراضه فلها ذلك إن قامت في ابتنائه الثاني قدر عذرها في اختيارها له وقطع رجائها إن بان عذرها [ ص: 486 ] بأن يكون يطأ غيرها وإنما اعترض عنها فتقول : رجوت برأه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية