مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في الطراز إن وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ولو كان بأجرة ، كما يلزمه شراء الماء للوضوء فإن لم يجد وقدر على لمس الماء من غير تدلك وجب عليه ذلك فيأتي بما قدر عليه من الوضوء ويسقط ما عجز عنه ، ويمكن أن يقال : لا يجزئه ذلك ; لأن الغسل إنما يكون بالتدلك فإذا فات التدلك فلا غسل فيجب عليه مسح وجهه بالأرض . والأول أظهر ، ولا يجوز التيمم لمن لم يجد الماء ولا يقدر على مسه واعتبارا بما تصل إليه اليد من الظهر انتهى . ونقله عنه ابن عرفة وقبله .

( قلت ) وما استظهره ظاهر لا شك فيه ولا وجه لمقابله ; لأن الدلك يسقط بالعجز عنه كما ذكر وسيأتي إن شاء الله تعالى في فصل آداب قضاء الحاجة الكلام على ما إذا عجز الرجل أو المرأة من غسل فرجه ، وفي فصل الغسل الكلام على ما إذا عجز عن الوصول إلى بدنه ، وفي الرسم الثاني من سماع ابن القاسم سئل مالك عن الأقطع أيتيمم ؟ قال : نعم . قيل له : كيف يتيمم ؟ قال : كيف يتوضأ ؟ قيل : يوضئه غيره . فقال : كما يتوضأ كذلك يتيمم التيمم مثل الوضوء . وقبله ابن رشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية