مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) وأما أثر النشادر فقال البرزلي في مسائل الصلاة : كان شيخنا الإمام يعني ابن عرفة يقول : هو بمنزلة الحناء ولا يعده لمعة وكان شيخنا أبو محمد الشبيبي يعده لمعة وينقله عن غيره ويحتج عليه بأنه حائل ; لأنه يظهر أثره عند العجين ونحوه ، فعليه لا يجوز الخضاب به وكذا عنده الحرقوص الذي لا يزال بالماء بل بالتقشير . قال : وأما لو كان يزول بالماء ولم يبق إلا أثره كالحرقوص المسمى بالغبار فلا بأس به انتهى .

( قلت ) الظاهر في النشادر ما قاله ابن عرفة وخروج أثره عند العجين ونحوه لا يقتضي كونه حائلا ; لأن الحناء أيضا كذلك يخرج أثره عن العجين ونحوه ولم يعدوه حائلا ، وأما الحرقوص فالمراد به العفص والغالب فيه أنه إذا عمل [ ص: 201 ] في الجسم يكون حائلا إلا إذا كان رقيقا جدا كالذي يعمله النساء في أظفارهن فالظاهر أنه إنما يبقى أثره فينظر في ذلك إلى رقة العفص وثخنه وتجسده كما أشار إلى ذلك ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : اختلف المتأخرون من التونسيين في النشادر فقيل : إنه ليس بلمعة ; لأنه عرض والعرض ليس بجسم وقيل : لمعة ; لأنه يتقشر ورده صاحب القول الأول ; لأن الزائل قشرة اليد لحرارة مائها وأفتى أبو الحسن القيرواني بأن الحرقوص لمعة ولا ينبغي أن يختلف فيه ، وكذلك السواك مما يجب غسله من الشفتين انتهى . ويعني بالسواك الجوز والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية