مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعمل بجوابها الصريح )

ش : يعني أن المملكة ، والمخيرة إذا أجابت بجواب صريح في الطلاق فإنه يعمل به قال في المتيطية : فإذا لفظ بالتمليك ، فلا تخلو المملكة من أن تجيب الطلاق في واحدة أو في البتات أو بلفظ يدل عليه أو بجواب يحتمل أن يريد به بعض الطلاق أو كله أو شيئا غيره أو تسكت عنه ، فأما إجابتها بصريح الطلاق الثلاث أو بلفظ يدل عليه مثل أن تقول قبلت نفسي أو اخترتها أو أبنتها أو حرمتها فينفذ عليه إن سكت أو أنكره ، ولم يدع نية ، ولا تحل له أبدا إلا بعد زوج ، ولا يلتفت إلى قولها إنها أرادت به واحدة ، وأما إجابتها بلفظ يشكل ، فلا يدرى أرادت به الطلاق كله أو بعضه أو لم ترد به شيئا فإنها تسئل ، وكذلك إن قالت : وهي غير مدخول بها خليت سبيلك ، فإنها تسئل كم أرادت انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية