مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية )

ش : وقيل على قدر حالها فقط قاله أبو عمران ، وقيل على قدر حالهما نقل القولين ابن عرفة ، وابن ناجي على المدونة ، والله أعلم .

( فرع ) : قال ابن عرفة ابن محرز عن ابن وهب وأشهب إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت انتهى .

ص ( ككل مطلقة بنكاح لازم )

ش : قال في المدونة : ولكل مطلقة المتعة طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا المطلقة قبل البناء أو قد سمى لها فحسبها نصفه ، ولا متعة لها انتهى .

، وقال ابن عرفة لما تكلم على من لا متعة لها عاطفا عليه اللخمي ، ولا من قامت بعيب ، ولا من فسخ نكاحها ، ولو لعارض حدث انتهى ، وقال في الشامل ، والمتعة مستحبة لا ، واجبة على المشهور في كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء انتهى ، وقال ابن يونس في النكاح الثاني ، وكلما فسخ قبل البناء لصداقه فلا متعة فيه انتهى

ص ( لا في فسخ كلعان )

ش : قال ابن عرفة اللخمي إن فسخ لرضاع بأمر الزوج رأيت عليه المتعة انتهى ، وقال قبله ، وقول الباجي المفارقة عن مفالجة كالملاعنة خلاف ظاهر المذهب انتهى ، وقاله ابن ناجي ، وقال ابن عرفة بعده ابن رشد ظاهر قول ابن القاسم إن طلق فيما يفسخ بطلاق قبل فسخه فلا متعة عليه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية